للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢٦ - " بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أبِيهِ وَأُمِّهِ "

١١٧٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ألحِقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذكرٍ ".

ــ

تقضى هذه الديون لقوله - صلى الله عليه وسلم -: نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. ثالثاً: تنفيذ وصايا الميت في حدود الثلث لغير الوارث بعد أداء ما يكفي للتجهيز وأداء الديون التي عليه. رابعاً: تقسيم ما بقي من التركة بين الورثة حسب الكتاب والسنة وإجماع الأمّة. حكم علم الفرائض: وقد أجمعت الأمة على أنه فرض كفاية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تعلموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحداً يفصل بينهما " رواه الحاكم (١). وأسباب الإِرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء، وموانعه ثلاثة أيضاً: القتل والرق واختلاف الدين، وذهب أحمد إلى أن القريب الوارث إذا كان كافراً وأسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث خلافاً للجمهور.

١٠٢٦ - " باب ميراث الولد من أبيه "

١١٧٦ - معنى الحديث،: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أمته أن يقوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعاً عادلاً يتفق مع حكم الله تعالى، فقال: " ألحقوا الفرائض بأهلها " أي ابدؤوا في القسمة أولاً بأصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأعطوا لكل واحد منهم سهمه المقدر له شرعاً، " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " أي فما زاد عن أصحاب


(١) وأبو يعلى والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده ضعيف (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>