للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٧ - " بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوس في التَّشَهُّدِ "

٣٧٣ - عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" أنَا أحْفَظُكُمْ لصَلَاة رَسُولِ اللهِ رَأيْتُهَ إذا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وِإذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَيْه مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ اسْتَوى حَتَّى يَعُودَ كُل فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْه غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضِهُمَا، وَاسْتَقْبَلَ بَأطْرَافِ أصَابع رِجْلَيهِ الْقِبْلَةَ، فإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى ونَصَبَ الْيُمْنَى وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسرَى ونَصَبَ الأخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ".

ــ

ويستفاد منه: أنه يسن التكبير عند القيام من التشهد الأول ولا خلاف في ذلك إلا أن مالكاً قال يكبر بعد استوائه والجمهور على أنّه يكبر حال قيامه. والمطابقة: في قوله: " حين قام من الركعتين ".

٣١٧ - " باب سنة الجلوس في التشهد "

٣٧٣ - معنى الحديث: يقول أبو حميد رضي الله عنه: " أنا أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه " أى رفع يديه عند تكبيرة الإِحرام حتى يجعلهما مقابل منكبيه، " وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه " أي ثبتهما عليهما " ثم هصر ظهره " أي أماله في استواء دون تقويس، كما أفاده القسطلاني " فإذا رفع رأسه " من الركوع " استوى " أي اعتدل قائماً " حتى يعود كل فقار إلى مكانه " أي حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، "فإذا سجد وضع يديه في مفترش ولا


(١) أبو حميد الساعدي: الصحابي المشهور اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث شهد أحداً وما بعدها قال الوافدي وتوفى في خلافة معاوية أول خلافة يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>