للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦٧ - " بَابُ مَنْ أحَبَّ تعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا "

٥٥٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَ فأسْرَع، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ أو قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: " كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْراً من الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبيِّته، فَقَسَمْتُهُ ".

ــ

بالصدقة أو أذن له فيها وأخرجها عنه قبلت صدقته، وكان له ثوابها كما لو كان أخرجها بنفسه، لقوله: " وللخازن مثل ذلك " أي يكون للرجل أجر الصدقة، وللخادم أجر إخراجها، وهو ما ترجم له البخاري. ويؤكد ذلك صراحةً قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: " الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به، فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين " أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. ثانياً: أن ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز للزوجة الإِنفاق من طعام زوجها بإذنه، أو بغير إذنه، ما لم يكن هناك إسراف، لكن ليس على إطلاقه، وإنما هو محمولٌ على ما إذا أذن الزوج بالإِنفاق، أو عُلِمَ رضاه عنه، قال (محيي السنة): عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه؛ أو علمها برضاه، وكذلك الخادم، والحديث خرج على عادة أهل الحجاز، يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق.

٤٦٧ - " باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها "

٥٥٠ - معنى الحديث: يقول عقبة رضي الله عنه: " صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأسرع " وفي رواية أخرى للبخاري " صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه "، "ثم دخل البيت " أي دخل أحد بيوت زوجاته، " فقلت له: "

<<  <  ج: ص:  >  >>