٥٧٣ - " بَابُ مَا يَقْتَلُ المُحْرِمُ من الدَّوَابِّ "
٦٦٩ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:
أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" خَمْسٌ من الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقتَلْنَ في الْحَرَمِ: الغُرَابُ، والْحِدَاة، والْعَقْرَبُ، والفَارَةُ، والكَلْبُ الْعَقُورُ ".
ــ
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وقال الشافعي عنه: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كلوا، وهم محرمون ".
٥٧٣ - " باب ما يَقْتِلُ المحرم من الدواب "
٦٦٩ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سمى بعض الحيوانات والحشرات " فاسقاً " أي مؤذياً للإنسان مضرَّاً له بطبعه، وهي خمس: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور - أي الجارح، لأن بعضها يضر الإِنسان في نَفْسِهِ بما يحمله من مادة سامة يفرغها في جسمه كالعقرب وبعضها يؤذيه في ماله كالغراب والحدأة فإنهما طائران يختلسان أطعمة الناس، وبعضها يضر الإِنسان في نفسه وماله كالفأرة فإنها تنقل جراثيم الطاعون الفتاكة، وتفسد المال وتتلفه، ولذلك أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل هذه الحيوانات في الحل والحرم للمحرم وغيره في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يقتلن في الحرم " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرم من الدواب فقال:" خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم، العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور " أخرجه أبو داود والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز قتل هذه الأصناف المذكورة