أنَّهُ كَتَبَ إلى عَامِلِهِ بالأهْوَازِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فرِّقُوا بَيْنَ كلِّ ذِي مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ، ولم يَكُنْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوس حتى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:" أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أخذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ ".
ــ
٧٨٢ - "
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس "
والجزية: هي ما يؤخذ سنوياً ممن كان تحت حكم المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم.
٨٨٩ - معنى الحديث: أن الفاروق رضي الله عنه كتب لعامله على الأهواز جزء بن معاوية " بفتح الجيم وسكون الزاي " كتاباً قال فيه: " فرقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس " أي فرقوا بين كل مجوسي وزوجته التي تزوج بها وهي محرم له إذا ظهر لكم ذلك عنهما " ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر " أي وكان عمر رضي الله عنه قد توقف في أوّل الأمر عن أخذ الجزية من المجوس، لأنه ظن أنها خاصة بأهل الكتاب، حتى حدثه عبد الرحمن