للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤١ - " بَابُ إِنْ شَاء رَدَّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر "

٧٤١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اشْتَرى غَنَمَاً مُصَرَّاةً فاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وَإنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاع مِنْ تَمْرٍ ".

ــ

الناس بالباطل إذا لم يحصل المبيع، وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه العلة في بيع الثمار قبل صلاحها، فقال: " أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأكل أحدكم مال أخيه ". وقد ورد النهي عن بيع الغرر نصاً وتصريحاً في حديث، سعيد ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الغرر " أخرجه مالك في " الموطأ " ثم قال مالك رحمه (١) الله والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإِناث، من النساء والدواب (٢)، لأنه لا يدري أيخرج أم لا، فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً؟ تاماً أم ناقصاً؟ ذكراً أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان كذا فقيمته كذا وإن كان على كذا فقيمته كذا.

الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " نهى عن بيع حبل الحبلة ".

٦٤١ - " باب إن اشاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر "

٧٤١ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها " أي أن كل من غُرِّر به أو خدع في البيع، فاشترى غنماً قد حبس اللبن في ضرعها، وترك حَلْبُها مدة من الزمن ليكثر اللبن فيه فيظنَّ أنها حلوب كثيرة اللبن، فلما اشتراها وحلبها، ظهر له قلة لبنها، فإنّ له


(١) " موطأ مالك ".
(٢) قال الزرقاني: وهذا لا خلاف فيه لأنه غرر مجهول. اهـ. كما في " شرح الزرقاني " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>