" صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالمَدِينةِ أرْبعاً وبذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ".
ــ
٣٨٧ - " باب يقصر إذا خرج من موضعه "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على أن المسافر يبدأ في قصر الصلاة الرباعية إذا خرج من بلدته التي يقيم فيها.
٤٥٥ - معنى الحديث: يقول أنس رضي الله عنه: " صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاً " أي صليت معه صلاة الظهر بالمدينة فصلاها أربع ركعات " وبذي الحليفة ركعتين "، وفي رواية أخرى " والعصر بذي الحليفة ركعتين " يعني وصليت العصر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة ركعتين: فقصرنا الصلاة حين وصلنا ذا الحليفة. الحديث: أخرجه أيضاً مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
ويستفاد منه: أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يفارق بلدته، وقد اختلف أهل العلم فيما تتحقق به هذه المفارقة، ويبدأ به السفر، ويباح القصر، فقال الشافعية: يبدأ ذلك بمفارقة سور البلدة (١) التي يقطنها إن كان لها سور، ولا تعد الدور الواقعة بعده من البلد كما صححه النووي: فإنْ لم يكن للبلدة سور فيبدأ القصر من مجاوزة العمران، حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل، ولا تدخل فيه البساتين والمزارع. وقال الحنفية: يبدأ السفر والقصر إذا فارق بيوت المصر. وقال المالكية: يبدأ القصر إذا جاوز البلد والبساتين التي في حكمها على المشهور، وهو ظاهر " المدونة ". وعن مالك إن كانت قرية
(١) " إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري " ج ٢ للقسطلاني.