كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلل بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّي إِذَا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
وَقَالَتْ: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعَاً.
ــ
١٣٨ - " باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه "
١٦٧ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل " وقد تقدم شرحه في باب الوضوء قبل الغسْلِ " ثم يخلل بيده شعره " وفي رواية للبخاري ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره - أي يغمس أصابع يديه في الماء حتى تبتل، ثم يدخلها في شعره، فيحرك بها أصول الشعر ليروي بشرته ويبلها بالماء، " حتى إذا ظنّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء " أي فإذا غلب على ظنه أنه أوصل الماء إلى جلدة رأسه صب الماء على رأسه " ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده " أي ثم غسل بقية بدنه.
الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قولها: " ثم يخلل بيده شعره ".
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية تخليل الشعر في الغسل، وهو