"خَرَجَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ في بِضْعَ عَشْرةَ مِائَةٍ حتى إِذَا كانُوا بذِي الْحُليْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْيَ وأشْعَرَهُ وأَحرَمَ بِالْعُمْرَةِ ".
ــ
إنها بدنة مهداة إلى الكعبة فكيف أركب الهدي، " قال: اركبها ويلك " وأصل الويل العذاب الشديد، وهو غير مقصود، وإنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغلظ له في القول ليركبها.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز ركوب الهدي مطلقاً لحاجة أو لغير حاجة وهو مذهب مالك. وقال أحمد والشافعي: يجوز عند الحاجة لحديث أنس " أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق إبله وقد جهده المشي، قال: اركبها " أخرجه النسائي، وهو رواية عن مالك وقال أبو حنيفة: لا يركب الهدي إلاّ لضرورة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود النسائي. والمطابقة: في قوله: " قال: اركبها " حيث أمره - صلى الله عليه وسلم - بركوب الهدي.
٥٣٦ - " باب من أشعر وقلد بذي الحليفة "
٦٢٨ - " عن المِسْوَر بن مِخرَمة " بكسر الميم وسكوِن الخاء وفتح الراء بن نوفل بن عبد مناف القرشي، ولد بعد الهجرة بسنتين، وروى اثنين وعشرين حديثاً، اتفقا على حديثين، وانفرد كُلٌّ منهما بواحد، وتوفي سنة أربع وستين من الهجرة. " ومروان بن الحكم " ابن أبي العاص، ولد بعد الهجرة بسنتين، وروى عن عثمان وعمر وعلي، ولم يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان من الفقهاء، تولى الخلافة نصف سنة، وتوفي سنة خمس وستين من الهجرة.