للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢٤ - " بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ "

٨٢٤ - عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أثْنَى رَجُل عَلى رَجُلٍ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنَقَ صَاحِبِكَ " مِرَاراً، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ كان مِنْكُمْ مَادِحاً أخَاهُ لَا مَحَالَةَ " فَلْيَقُلْ أحْسِبُ فُلاناً واللهُ حَسِيبَهُ، ولا أُزَكِّي عَلى اللهِ أحَداً، أحسِبُهُ كَذَا وَكَذا إنْ كان يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ ".

ــ

قضية، وهو مذهب البخاري، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل بريرة عن حال عائشة ولما أجابت ببراءتها اعتمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قولها، فخطب واستعذر من ابن أُبيّ.

وقال مالك والشافعي ومحمد (١) بن الحسن: لا تقبل تزكية المرأة للمرأة، وأجاب القاضي عياض عن حديث الباب بأن قضية عائشة ليست من باب الشهادات، وإنما هي من باب التحقيق الشرعي لإظهار براءة المتهم أو إدانته (٢) والله أعلم. ثامناً: قال ابن بطال: من سَب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه يقتل لتكذيبه بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. مطابقة الحديث للترجمه: في كونه - صلى الله عليه وسلم - سأل زينب وبريرة عن عائشة فعدلتاها، وزكتاها، فدل ذلك على مشروعية تعديل النساء بعضهن لبعض كما ترجم له - البخاري.

٧٢٤ - " باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه "

أي تكفي في تزكية الشاهد المزكي الواحد والمسألة فيها خلاف قوله رضي الله عنه: " أثنى رجل على رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك " إلخ.


(١) " شرح القسطلاني على البخاري " ج ٤.
(٢) " شرح العيني " ج ١٣ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>