للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٥ - " بَابٌ إذَا ألْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أو جيفَة لم تفْسُد صَلَاتهُ "

١٥٠ - عنْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وأبو جَهْل وأصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ: أيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلا جَزُورِ بَنِي فُلانٍ، فَيَضَعُهُ على ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إذا سَجَدَ، فانبعَثَ أشْقَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ بهِ، فَنَظر حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وأنا أَنْظرٌ

ــ

الحنفية والشافعية على أن الماء المستعمل في وضوء أو غسل هو ماء غير مطهر، فلا يجوز الوضوء أو الاغتسال فيه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنّما نهي عن استعماله لئلا يسلب طهوريته، وحمل المالكية النهي عن الاغتسال فيه على الكراهة.

الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: قي قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ".

١٢٥ - " باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرٌ أو جيفة لم تفسد عليه صلاته "

١٥٠ - معنى الحديث: يحدثنا ابن مسعود رضي الله عنه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عند البيت. وأبو جهل وأصحاب له " وهم السبعة المذكورون في الحديث الذين دعا عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان " وهو الجلد الذي يكون فيه ولد الماشية أثناء حملها به. " فانبعث أشقى القوم " أي فتصدى للقيام بهذا العمل الدنيء أشقى هؤلاء الرجال، وهو عقبة بن أبي معيط " فجاء " أي فأتى بسلا ذلك الجزور، " فنظر " أي فانتظر " حتى إذا سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعه على

<<  <  ج: ص:  >  >>