للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تَئْزِرَ في فوْرِ حَيْضِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وأيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

١٥٠ - " بَابُ ترْكِ الْحَائِضِ الصوم "

١٨١ - عَنْ أبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في أضْحى أو فِطرٍ إلى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدِّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكنَّ أكثَرَ أهْل

ــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يستمتع بإحدى زوجاته أثناء حيضها " أمرها أن تتزر " أي أمرها أن تشد الإِزار على وسطها " في فور حيضتها " أي في ابتداء حيضها " ثم يباشرها " فيما فوق الإِزار وما عدا ما بين السرة والركبة " قالت وأيكم يملك إربه " بكسر الهمزة أي لا أحد. منكم يملك شهوته مثله، ومع ذلك كان يباشر فوق الإِزار لا تحته. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة. والمطابقة: في قولها: " ثم يباشرني ".

ويستفاد من الحديثين: أنه لا يجوز مباشرة الحائض إلاّ فيما فوق الإزار وما عدا ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الجمهور خلافاً لصاحبي أبي حنيفة وبعض الشافعية حيث قالوا يجوز كل شيء إلاّ الجماع (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " أخرجه مسلم.

١٥٠ - " باب ترك الحائض الصوم "

١٨١ - معنى الحديث: يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر " أي خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مسجده


(١) أي يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة فيما عدا الفرج. قال النووي: وهو الأرجح دليلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>