١١٦ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنهُ قَالَ:
أسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أبَا القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" وَيْل لِلأعْقَابِ مِنَ النَّار ".
ــ
فليستنشق في أنفه بالماء ثلاث مرات " ومن استجمر فليوتر " أي ومن استنجى بالحجارة فليوتر بثلاثة أحجار، أو خمسة، أو نحو ذلك " وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه " أي فليغسل يده خارج الإِناء لينظفها من الأقذار قبل أن يدخلها في الماء الذي يتوضأ به " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " أي فلعل يده قد أصابتها النجاسة أثناء نومه وهو لا يدري.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الاستجمار وتراً بثلاثة أحجار أو خمسة أو نحوها، كما ترجم له البخاري، وهو سنة عند الجمهور، والواجب هو الإِنقاء، وقال أحمد والشافعى: التثليث واجب (١). ثانياً: مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء لمن استيقظ من النوم استحباباً، وهو مذهب الجمهور. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله " من استجمر فليوتر ".
٩٦ - " باب غسل الأعقاب "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على وجوب غسل الأعقاب في الوضوء، جمع عقب بكسر القاف، وهو العظم المرتفع عند مفصل الساق والقدم.
١١٦ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه " أسبغوا
(١) قال ابن قدامة في عمدة الفقه: " ولا يجزىء أقل من ثلاث مسحات منقية ".