للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩١ - " بَابُ الصَّدَقَةِ قَبلَ الْعِيدِ "

٥٧٧ - عن ابنِْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ ".

٥٧٨ - عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال:

" كُنَّا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَام،

ــ

٤٩١ - " باب الصدقة قبل العيد "

أي هذا باب يذكر فيه حكم إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وأن إخراجها في هذا الوقت بالذات مستحب لا واجب، وأن الواجب هو إخراجها في جميع نهار عيد الفطر سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، قال الحافظ في " الفتح ": وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار.

٥٧٧ - معنى الحديث: أن ابن عمر رضي الله عنهما يحدثنا: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه وسائر المسلمين أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب.

أن يخرجوا زكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد، قال العيني: ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد، لكنه محمول على الاستحباب، وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم، ويستريحوا عن الطواف. الحديث:

أخرجه الخمسة، أي ما عدا ابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " وأقل مقتضيات الأمر الندب والاستحباب وهو ما ترجم له البخاري.

٥٧٨ - معنى الحديث: يقول أبو سعيد رضي الله عنه: "كنا نخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>