للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٨ - " بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ "

٣٣٦ - عن أنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

ْ " أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ".

ــ

البر هي رواية ابن القاسم، والرواية المشهورة التي عليها العمل عند المالكية، لأنّها رواية " المدونة " وعليها العمل والفتوى عندهم، لأنها متأخرة عن رواية "الموطأ "، وقد قال مالك في " المدونة " عن القبض: لا أعرفه: واحتج القائلون بالسدل بحديث أو حميد الساعدي الذي وصف فيه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر القبض، وقد قال رضي الله عنه " أنا أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". ولكن ليس في ذلك نص صريح على السدل، والأرجح هو القبض - لحديث الباب. ثانياًً: أن المصلّي مخير في أن يضعٍ يده تحت السرة أو فوقها، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد في هذا الحديث موضعاً، وبهذا قال ابن حبيب وأحمد في رواية (١)، وقال أحمد في الرواية المشهورة يضعهما تحت السرة (٢)، وقال الشافعي: فوق السرة (٣). الحديث: أخرجه أيضاً مالك.

والمطابقة: في كونهم كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة.

٢٨٨ - " باب ما يقول بعد التكبير "

٣٣٦ - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه " أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين " أي يبدؤون الفاتحة في صلاتهم بقولهم: الحمد لله رب العالين دون

ــ

(١) " شرح الباجي على " الموطأ " و" المغني " لابن قدامة.

(٢) وهو مذهب أبي حنيفة.

(٣) وجاء في سنن أبي داود وابن خزيمة: على الصدر، وربما كان أقواها، الأمر واسع. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>