للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥٨ - " بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قبْلَ أنْ يَحُجَّ "

٦٥٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قبْلَ الحَجِّ، فَقَالَ: لا بَأسَ، وقَالَ: " اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أن يَحُجَّ ".

ــ

والنجاة من النار. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما "، حيث دل على فضل العمرة، وهو الجزء الثاني من الترجمة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث: أولاً: على فضل العمرة وأثرها العظيم في تكفير السيئات، ومحوها من كتاب الحفظة، وقد رجح الباجي أنها تكفر الصغائر والكبائر لعموم قوله: " كفارة لما بينهما ". ثانياًً: استحباب مواصلة الاعتمار مرة بعد أخرى لما في قوله: " كفارة لما بينهما " من الترغيب في الإكثار منها ليتكرر الغفران بتكررها، واختلفوا هل يجوز تكرارها في العام الواحد، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، وقد اعتمر عبد الله (١) بن عمر عمرتين في كل عام، واعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات ولم يعب عليها أحد، وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

٥٥٨ - " باب من اعتمر قبل أن يحج "

٦٥٤ - معنى الحديث: أن ابن عمر سئل عن حكم من أَتى بعمرة قبل أن يؤدي فريضة الحج التي عليه، وقبل أن يحج حجة الإِسلام هل يجوز له ذلك؟ وهل تصح عمرته " فقال: لا بأس " أي لا مانع من ذلك، وعمرته صحيحة مقبولة واستدل على ذلك بأن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عدة مرات


(١) " فقه السنة " ج ١ دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>