للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٨ - " بَابٌ كَمْ بَيْنَ الأذَانِ والإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِر إِقَامَةِ الصَّلَاةِ "

٣٠٤ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل رَضِيَ المَزنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلَاةٌ " ثلاثاً، لِمَنْ شَاءَ.

ــ

مكتوم الأذان الثاني عند طلوع الفجر. والمطابقة: في قولها: " كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح ". الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة.

٢٥٨ - " باب كم بين الأذان والإِقامة "

٣٠٤ - ترجمة راوي الحديث: هو عبد الله بن مغفل المزني من أصحاب بيعة الرضوان، وأحد البكائين في غزوة تبوك، روى ثلاثة وأربعين حديثاً، اتفقا على أربعة، وانفرد البخاري بواحد، ومسلم بآخر، سكن المدينة، ثم تحول منها إلى البصرة، ومات بها سنة تسع وخمسين من الهجرة.

معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " بين كل أذانين صلاة " والمراد بالأذانين الأذان والإقامة من باب التغليب، أي بين كل أذان وإقامة صلاة مسنونة " ثلاثاً " أَي أعاد هذه الجملة ثلاث مرات، وفي رواية مسلم قال في الرابعة " لمن شاء ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.

ويستفاد منه: أنه يستحب الفصل بين الأذان والإِقامة بما يتسع من الوقت لصلاة ركعتين، ليتمكن الناس من حضور الجماعة، وهو مذهب الجمهور، إلّا أنهم اختلفوا في المغرب فقال أبو حنيفة: يفصل بين أذان المغرب والصلاة بمقدار ثلاث خطوات فقط، وقال أبو يوسف: بمقدار الجلسة بين الخطبتين.

وقال الشافعي: بمقدار جلسة أو سكتة، كما ذكره النووي. وقال أحمد: بمقدار ركعتين مثل غيرها كما أفاده العيني. والمطابقة: في قوله: " بين كل أذانين صلاة " لأن ذلك لا يتحقق إلاّ إذا تحقق الوقت الكافي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>