للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٥ - " بَابُ كَرَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ في الْمقَابِر "

٢٣٥ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اجْعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ ولا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً ".

ــ

١٩٥ - " باب كراهية الصلاة في المقابر "

٢٣٥ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " اجعلوا في بيوتكم من صلاكم " أي صلّوا بعض صلاتكم " وهي النوافل " في بيوتكم لتنوروها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وفي رواية مسلم: " إذا قضى أحدكم الصلاة " أي صلاة الفريضة " في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته " أي فليصل النافلة في بيته ليجعل لها نصيباً من صلاته " ولا تتخذوها قبوراً " أي لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلّى فيها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: كراهية الصلاة في المقابر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا تتخذوها قبوراً " فإنّ معناه: ولا تتخذوها كالمقابر، فإنها هي التي لا يصلى فيها، وهو قول أكثر أهل العلم، وعند أحمد في صحة الصلاة فيها ثلاث روايات المشهور منهن أنها تبطل على الإِطلاق، والثانية أنها تصح مع الكراهة، والثالثة إن كان عالماً بالنهي أعاد، وإن لم يكن عالماً لم يعد، ومما يدل على عدم جواز الصلاة في المقبرة حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الأرض كلها مسجد إلاّ المقبرة والحمام " أخرجه الترمذي. ثانياًً: أن النوافل في البيت أفضل لورود الأمر بذلك، وأقل مقتضياته الأفضلية والاستحباب، والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " ولا تتخذوها قبوراً ".

<<  <  ج: ص:  >  >>