٦١٢ - عن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
" سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - من زمزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ".
ــ
رجع من عرفة" وعند ذلك طاف طواف الإفاضة. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل الحديث على أن الحاج ليس عليه قبل عرفة سوى طواف واحد، فإن كان مفرداً كان طوافه طواف قدوم اتفاقاً وهو سنة، وإن كان متمتعاً فطوافه طواف العمرة، وهو ركن من أركانها اتفاقاً، وإن كان قارناً فطوافه طواف قدوم عند الجمهور، وهو سنة، وليس عليه من أركان الحج سوى طواف واحد وهو طواف الإِفاضة، وقال أبو حنيفة: إن كان قارناً فطوافه ركن، لأن على القارن طوافين وسَعْيَين. والمطابقة: في قوله: " لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ".
٥٢١ - " باب ما جاء في زمزم "
٦١٢ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما سقيت رسول الله من ماء زمزم فشرب من ذلك الماء حال كونه قائماً.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: قال القسطلاني: فيه الرخصة في الشرب قائماً. ثانياًً: دل الحديث على فضل بئر زمزم وشرفها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذهب إليها ووقف عليها، وشرب منها، وعلى استحباب الشرب من ماء زمزم والتضلع منه اقتداءً بنبينا - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن المنير: وكأنه عنوان عن حسن العهد، وكمال الشوق، فإن العرب اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبة، وموارد أهل المودة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: