للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٩ - " بَاب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وكانَ لِلرَّجُلِ حَاجَة فخرَجَ فَصَلَّى "

٣٢٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

كَانَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى العِشَاءَ فقرأ بِالْبَقَرَةِ، فانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فكأنَّ مُعَاذاً تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ" ثَلاث مِرارٍ، أو قَالَ: " فَاتِنَاً فَاتِناً فَاتِناً " (١) وأمَرَهُ بسُورَتَيْنِ من أوْسَطِ الْمفَصَّلِ، قَالَ عَمْرو: لا أحْفَظُهُمَا.

ــ

تبطل صلاة الإِمام فقط، وقالت الشافعية: إن كانت النجاسة مغلظة بطلت صلاته وصحت صلاتهم، وإن كانت خفيفة في غير جمعة (٢) ينقص العدد فيها بدونه صحت صلاتهما معاً. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والحاكم والدارقطني. والمطابقة: في كون الحديث بمنزلة الجواب للترجمة.

٢٧٩ - " باب إذا طوّل الإِمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّى "

٣٢٧ - معنى الحديث: يحدثنا جابر رضي الله عنه " أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه " أي يصلي جماعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده بالمدينة ثم يعود إلى قومه فيؤمهم في نفس الصلاة التي صلاها معه، " فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل " وفي رواية مسلم " فانحرف رجل، فسلم ثم صلى وحده " بمعنى أنه قطع الصلاة واستأنفها من أولها منفرداً، ولكن هذه الرواية انفرد بها محمد بن عباد شيخ مسلم، أما سائر الروايات الأخرى فإنّها لم يذكر فيها السلام، وإنما ذكر فيها الانصراف


(١) أي تكون بعملك هذا فاتناً.
(٢) " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " ج ١ للجزيري.

<<  <  ج: ص:  >  >>