للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤٩ - " بَابُ رَمْي الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي "

٦٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ رَمَى مِنْ بَطنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ: أنَّ نَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ".

ــ

زالت الشمس رمينا" أي نترقب زوال الشمس فنرمي عند الزوال. الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " فإذا زالت الشمس رمينا ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية رمي الجمار الثلاث، وهي واجبة عند الجمهور، وأن وقتها من الزوال إلى الغروب، لقوله: " فإذا زالت الشمس رَمَيْنا " وعن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس " أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي، وتأخيره إلى الليل جائز مع الكراهة اتفاقاً، أما تقديمه قبل الزوال فلا يجوز عند الجمهور، فإن رماها قبله أعادها، فإذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فات الرمي اتفاقاً، ويجبر بالدم، كما أفاده العيني، فإنْ تركها كلها أو بعضها أو واحدة منها عليه دم، وقال أبو حنيفة: إن تركها كلها عليه دم، وإن ترك واحدة فصاعداً فعلى كل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن تبلغ دمَّا يترك الجميع، إلاّ جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دم، وقال الشافعي: في الحصاة مد، وفي الحصاتين مدان.

٥٤٩ - " باب رمي الجمار (١) من بطن الوادي "

٦٤٤ - معنى الحديث: أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرمي جمرة العقبة من أسفل الوادي فيجعل مكة عن يساره ويستقبل الجمرة، فقيل


(١) قال القسطلاني: أي جمار العقبة يوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>