معين، ونسبة محددة يتقاضاها من غلته، لقوله في حديث الباب:" ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف " ولقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة:" ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود. والمطابقة:" كما قال العيني في قوله. " إن شئت حبست أصلها " الخ.
معنى هذه الآية: أن الله جلّت حكمته، شرع لعباده الوصية في الحضر، وأكدها في هذه الآية في السفر حفظاً لحقوق الناس، فقال: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " الخ أي أن الله أمر المسافر إذا أحس بدنو أجله أن يوصي ويشهد على وصيته عدلين من المسلمين إن وجدا، وإلّا أشهد اثنين كافرين ويدفع لهما ما معه من مال ليوصلاه إلى ورثته قال تعالى: " فيقسمان بالله إن ارتبتم " أي فإن شك الورثة في الرجلين فإنهما يوقفان، ويستحلفان بعد العصر أنّهما ما كذبا، ولا خانا قائلين " لا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين " فإذا ظهرت بعد ذلك خيانتهما، كما قال تعالى: "(فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ) " أي فإن ظهر كذبهما في يمينهما وشهادتهما، ردت اليمين إلى ورثته، فيقوم رجلان من أوليائه وورثته فيقسمان