للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٣ - " بَابٌ لا يَمْنَعُ جَار جَارَهُ أنْ يَغرِزَ خشبَةً في جِدَارِهِ "

٧٩٣ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في

ــ

بما يظهر له. قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له "، وإنما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ليكون الحكم بالظاهر قاعدة من قواعد القضاء الشرعي في الإِسلام، لأن الحكم باليقين ليس في مقدور البشر، وحقيقة الأمر في صدق أحد الخصمين وكذب الآخر غيب لا يعلمه إلاّ الله، فلا يصلح أن يكون أساساً للقضاء. ثالثاً: أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يبيح مظلمة، فمن حكم له بشيء من حق غيره فإنه يحرم عليه أخذه ما دام يعلم أنّه حق غيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار " وبهذا أخذ الجمهور فقالوا: إن حكم الحاكم لا يحلل الحرام للمحكوم له، سواء كان ذلك في الأموال أو الأعراض، وذهب أبو يوسف ومن وافقه من أهل العلم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم من تمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك، فهو على ما حكم (١)، وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان، كما أفاده العيني، ولكن حديث الباب حجة عليه. والمطابقة: في قوله " فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار".

٦٩٣ - " باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره "

٧٩٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره " يجوز فيه الرفع على أن لا نافية، والجزم على أنها ناهية.

ومعنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا ينبغي للمسلم إذا كان له


(١) " شرح العيني " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>