للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤٠ - " بَابُ إمَاطَةِ الأذَى عَنِ الصَّبِيِّ في العَقِيقَةِ "

١٠٨٧ - عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَبِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَاً، وأمِيطُوا عَنْهُ الأذَى ".

ــ

قال الحافظ: والحكمة في التحنيك: أن يتمرن الصبي على الأكل ويقوى عليه، ويستحب أن يختار لتحنيكه الصالحون كما تدل عليه أحاديث الباب. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم " حيث سماه بعد الولادة مباشرة وهو ما ترجم له البخاري.

٩٤٠ - " باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة "

١٠٨٧ - معنى الحديث: يحدثنا سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " مع الغلام عقيقة " أي أن الله شرع لكم مع كل غلام يولد عقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادته " فأهريقوا عنه دماً " أي فأسيلوا عنه في يوم سابعه دماً، وذلك بذبح العقيقة المشروعة عنه " وأميطوا عنه الأذى " أي أزيلوا عنه الأذى بغسل جسمه، وإلباسه ثياباً نظيفة وحلق شعره في اليوم الذي تذبحون فيه عقيقته، وهو اليوم السابع من ميلاده.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع من ميلاده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " مع الغلام عقيقة " واختلف في حكمها، فذهب الحسن البصري والظاهرية إلى أنّها واجبة، حتى قال ابن حزم: إنها فرض يجبر عليها إذا فضل له من قوته مقدارها، وتمسكوا في ذلك بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب: " فأهريقوا عنه " حيث حملوا الأمر على الوجوب، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إنها سنة مؤكدة، ولو كان الأب معسراً، وحملوا الأمر على الندب، قال أحمد: العقيقة سنة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>