للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٧ - " بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى في الصَّلَاةِ "

٣٣٥ - عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بأن يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى على ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى في الصَّلَاةِ ".

ــ

لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما (١) إلاّ ابن القاسم، والذى نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ".

٢٨٧ - " باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة "

٣٣٥ - معنى الحديث: يقول سهل بن سعد رضي الله عنهما: " كان الناس يؤمرون " أي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر أصحابه رضي الله عنهم " أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " ومعناه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرهم بالقبض أثناء القيام في الصلاة، وذلك بأن يضع الرجل باطن يده اليمنى على ظهر ذراعه اليسرى، ويقبض رسغها وبعض ساعدها باليمنى.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية القبض أثناء القيام في الصلاة، وهو سنة عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وحكاه ابن المنذر عن مالك عملاً بحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة، حتى قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، وهو ما ذكره مالك في " الموطأ "، وروى سحنون في " المدونة " عن ابن وهب عن سفيان الثوري وعن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعاً يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. ولكن رواية السدل كما قال ابن عبد


(١) أي عند. الركوع والرفع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>