للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧١ - " بَاب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرق وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع "

٥٥٥ - عَنْ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ التي فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ".

ــ

ولا ينقص. قال في " المنهل العذب " (١): وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من لزمه سن ولم يوجد عنده، يدفع أدنى منه، والفرق بين السنين بالغاً ما بلغ أو يدفع أعلى من السن الواجب، ويأخذ الفرق بين السنين من الساعي إن شاء، لأنه في حكم البيع، وهو مبني على التراضي أو يدفع قيمة السن المطلوب، وقالوا: تقدير الفرق في الحديث بالشاتين أو العشرين درهماً بناءً على أن ذلك كان قيمة التفاوت في زمنهم لا أنه تقدير لازم، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قدر " الجُبْران " ما بين السنين بشاة واحدة أو عشرة دراهم، وهو كان مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان يخفى عليه مثل هذا، ولا يظن به مخالفة رسول الله، وقال مالك: يلزم رب المال بإحضار السن الواجب، وإنْ بشراء والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي.

والمطابقة: في قوله: " ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ".

٤٧١ - " باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع "

٥٥٥ - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه في هذا الحديث " أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي بعث إليه كتاباً بيّن له فريضة الزكاة التي فرضها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومما جاء في كتابه هذا " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، أي لا يجوز لأرباب


(١) " المنهل العذب " ج ٩ للشيخ محمود خطاب السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>