للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ - " بَابٌ إِذَا كَانَ الثَوْبُ ضَيِّقَاً "

٢٠٥ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في بَعْضِ أسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فاشْتَمَلْتُ بِهِ، وصَلَّيْتُ إلى جَانِبِهِ، فلمَّا انْصَرفَ قَالَ: " مَا السُّرَى يَا جَابِرُ، فَأخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فلمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الاشْتَمَالُ الذِي رَأيتُ؟ قَلتُ: كَانَ ثَوْبٌ (١)، قَالَ: فَإِنْ كَان وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ، وِإنْ كَانَ ضَيِّقَاً فاتَّزِرْ بِهِ ".

ــ

البدن، قال: ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يصّلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم " قال ابن قدامة ": وهذا نهي يقتضي التحريم، ويقدم على القياس، ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، قال القاضي: وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط. اهـ. والله أعلم.

ثانياًً: أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة مع ستر العاتق، وهو مذهب الجمهور، والله أعلم.

١٦٩ - " باب إذا كان الثوب ضيقاً "

٢٠٥ - معنى الحديث: يقول جابر رضي الله عنه " خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره "، وذلك في غزوة بواط بالقرب من المدينة " فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي " أي فوجدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قائماً يصلي " وعليَّ ثوب واحد " أي وكنت لابساً ثوباً واحداً، وهو الإِزار " فاشتملت به " أي التحفت به ووضعْت طرفيه على عاتقي "فصليت إلى


(١) يجوز فيه الرفع على أنه فاعل لكان التامة، والنصب على أنه خبر كان الناقصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>