للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ" قَالَتْ: وَلَوْلا ذَلِكَ لأبرزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أنَّي أخْشَى انْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً.

٤٥٠ - " بَابُ الصَّلَاةِ على النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتتْ في نِفَاسِهَا "

٥٢٥ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرأةٍ ماتَتْ في نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وسَطَهَا.

ــ

" قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " أي دعا عليهم بالطرد من رحمة الله لأنهم بنوا المساجد على قبور أنبيائهم " ولولا ذلك لأبرز قبره " أي لكشف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُتَّخذ عليه الحائل. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - لعنهم لأنّهم اتخذوا القبور مساجد.

ويستفاد منه: أنه لا يجوز البناء على القبر لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن اليهود والنصارى على فعله. قال الشيخ حبيب الله الشنقيطي في " شرح زاد المسلم ": والحكمة فيه " أنه ربما يصير بالتدريج شبيهاً بعبادة الأصنام ".

٤٥٠ - " باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها "

٥٢٥ - معنى الحديث: يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه:

" صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها " أي على امرأة حديثة العهد بالولادة، " فقام - صلى الله عليه وسلم - في وسطها " أي فوقف منها حذاء وسطها.

الحديث: أخرجه الشيخان.

دل الحديث على ما يأتي: أولاً: قال العيني: فيه إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، كما ترجم له البخاري. ثانياً: مشروعية وقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>