للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣١ - " بَابُ الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ "

٨٣١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم -: " أحَقُّ الشروطِ أنْ تُوُفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوج ".

٧٣٢ - " بَابٌ إِذَا اشْتَرَطَ في الْمُزَارَعَةِ إذَا شِئْتُ أخرَجْتُكَ "

ــ

٧٣١ - " باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح "

٨٣١ - معنى الحديث: يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " أي أولى الشروط بالوفاء شروط النكاح، سواء تعلقت بالمهر، أو بالنفقة وحسن العشرة، أو غير ذلك، ما لم تكن محظورة، أو منافية لعقد النكاح. الحديث: أخرجه الستة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الشروط التي تشترط في النكاح هي شروط صحيحة واجبة التنفيذ، فما هي هذه الشروط المقصودة والتي تصح شرعاً؟ الشروط ثلاثة أقسام: الأول ما يقتضيه العقد من مقاصد النكاح، كاشتراط المهر، وحسن العشرة، والنفقة، والكسوة، والسكنى، والقَسم، ونحو ذلك، وهذا صحيح يجب الوفاء به اتفاقاً. الثاني: ما يخالف مقتضى العقد، كاشتراط عدم النفقة، أو اشتراطها أن لا يطأها، وهذا الشرط باطل، ويصح العقد عند أكثر أهل العلم، ويبطل عند الشافعي في قول. الثالث: ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كاشتراطها أن لا يتزوج عليها، فالشرط باطل، والعقد صحيح عند الجمهور، وقال الأوزاعي وأحمد: الشرط صحيح ويجب الوفاء به عملاً بحديث الباب والله أعلم. والمطابقة: كما قال العيني تؤخذ من معنى الحديث.

٧٣٢ - " باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك "

<<  <  ج: ص:  >  >>