للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧٨ - " بَابُ لُبْسِ الْحَرِير وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ "

١١٢٧ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنيا فَلَنْ يَلْبَسَهُ في الآخِرَةِ ".

ــ

٩٧٨ - " باب لبس الحرير وافتراشه للرجال "

١١٢٧ - معنى الحديث: أن من لبس الحرير الخالص في الدنيا لغير عذر حُرِم منه يوم القيامة، إما لحرمانه من الجنة، إن كان مستحِلاً لذلك، أو لأنه يدخل الجنة، ولكنه يحرم منه فيها، وقال الحافظ السيوطي: تأويل الأكثرين هو أنه لا يدخل الجنة مع السابقين الفائزين، ويؤيده ما رواه أحمد عن جويرية: " من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوباً من نار " (١).

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير الخالص للرجال لغير عذر شرعي من جرب أو نحوه، وهو مذهب الجمهور، وكذلك يحرم افتراشه عندهم، وقال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل. وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ذلك لا يجوز، والدليل على تحريم افتراش الحرير والديباج حديث حذيفة رضي الله عنه قال: " نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الفضة والذهب، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " متفق عليه، فالنهي في الحديث محمول على التحريم عند الجمهور، وعلى التنزيه (٢) عند أبي حنيفة وهو مذهب بعض الشافعية وابن الماجشون من


(١) وإسناده ضعيف.
(٢) " المرقاة شرح المشكاة " للقاري ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>