للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٩ - " بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقَ "

٢٢٩ - عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البُزَاقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".

ــ

فرغ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يصلي لكم " (١). أخرجه أبو داود وابن حبان.

" ولا يبصق عن يمينه " تشريفاً لهذه الجهة، وفي رواية للبخاري " ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً " وإنما يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، لما جاء في رواية أخرى " فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، لكن عن يساره أو تحت قدمه ". رابعاً: أن النخامة والبصاق طاهران وإلا لم يكتف النبي - صلى الله عليه وسلم - بحك البصاق، والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

١٨٩ - " باب كفارة البزاق "

٢٢٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " البزاق في المسجد خطيئة " أي إلقاء البصاق على أرض المسجد ذنب وإثم يستحق فاعله عقوبة الله تعالى " وكفارتها دفنها " بالتراب فمن ارتكب هذه السيئة وندم عليها، وأراد أن يعفو الله عنه ويمحو عنه سيئته هذه فليبادر إلى إزالتها من المسجد، بدفنها إن كان تراباً أو يمسحها منه إن كان غير ذلك. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود أيضاً.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: التحذير من البصاق في المسجد، لأنه خطيئة يأثم فاعلها، حتى قال ابن العماد: لا خلاف في أن من بصق في المسجد استهانة به كفر والعياذ بالله. ثانياًً: أن كفارة البصاق في المسجد إزالته بأي


(١) أيضاً: " التنبيهات السنية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>