للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٤ - " بَاب مَتى يَقْعُدُ إذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ "

٥١٨ - عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا رَأى أحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لمْ يَكُنْ مَاشِيَاً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أو تُخَلِّفَه، أو تُوضَعَ مِنْ قبلِ أنْ تُخَلِّفَهُ ".

٥١٩ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

"أنَّهُ أخذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا في جَنَازَةٍ، فَجَلَسا قَبْلَ أنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سعِيدٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ فأخَذ بيدِ مَرْوَان فقال: قمْ فوَاللهِ لقدْ عَلِمَ هَذا

ــ

٤٤٤ - " باب متى يقعد إذا قام للجنازة "

٥١٨ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلِّفه " (بضم الياء والتاء وتشديد اللام فيهما) أي حتى يفارقها أو تفارقه، " أو توضع من قبل أن تخلفه " سواء كان الميت مسلماً أو كافراً. الحديث: أخرجه أيضاً الجماعة.

فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية القيام للجنازة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأحمد (١) وبعض المالكية، والجمهور على أنّه منسوخ لحديث علي رضي الله عنه: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام للجنازة ثم قعد بعد ": أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والترمذي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " حتى يخلفها ".

٥١٩ - معنى الحديث: أن أبا هريرة " أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع " عن أعناق الرجال، " فجاء أبو سعيد " الخدري رضي الله عنه " فأخذ بيد مروان " أي فأمسك بيده، "فقال: قم، فوالله


(١) " هداية الباري " للطهطاوي ج ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>