" أنَّهُ صَلَّى فَجَهَرَ بِالتَّكْبِير حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِن السُّجُودِ، وحينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الْرَّكْعَتَيْنِ، وَقَال: هَكَذَا رَأيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ".
ــ
" أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعداً " أي أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لاحظ النبي - صلى الله عليه وسلم - في أثناء صلاته فرآه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة لا ينتصب قائماً حتى يجلس ويعتدل جالساً. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " لم ينهض حتى يستوي قاعداً ".
ويستفاد منه: استحباب جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، والجمهور على عدم مشروعيتها.
٢١٦ - " باب يكبّر وهو ينهض من السجدتين "(١)
٣٧٢ - معنى الحديث: أن أبا سعيد رضي الله عنه " صلّى فجهر بالتكبير " أي رفع صوته به " حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين "، أي كبر جهراً عند السجود والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، " وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مثل هذه الصلاة التي صليتها أمامكم. الحديث: أخرجه البخاري.
(١) قال القسطلاني: أي عند القيام من التشهيد الأول إلى الركعة الثالثة، فالمراد بالسجدتين الركعتان الأوليان، لأن السجدة تطلق على الركعة من باب إطلاق الكل على الجزء.