كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فأرَادَ الْمُؤَذِّنُ أنْ يُؤَذِّنَ للظُّهْرِ، فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أبْرِدْ، ثُمَّ أرادَ أنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أبْرِدْ، حَتَّى رأيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فإذا اشْتَدَّ الْحَرُّ فأبرِدُوا بالصَّلَاةِ ".
ــ
وللجماعة إلى نصفها وأما في البرد فيستحب للجماعة فقط إلى ربع القامة.
ثانياً: ظاهر الحديث استحباب التبكير بالظهر شتاءً وهو مذهب الجمهور خلافاً للمالكية. الحديث: أخرجه أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: "فأبردوا بالظهر".
٢٣١ - " باب الإبراد بالظهر في السفر "
٢٧٣ - معنى الحديث: يقول أبو ذر رضي الله عنه: " كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد أن يؤذن أن يؤذن للظهر " أي فأراد بلال أن يقيم لصلاة الظهر عند الزوال مباشرة " فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد " أي فأمره بتأخير الصلاة حتى يَبْرُدَ الجو " ثم أراد أن يؤذن " أي ثم أراد مرة أخرى أن يقيم " فقال له: أبرد " يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالإبراد بالظهر مرتين " حتى رأينا فيء التلول " أي فلم نصل الظهر حتى صار للتلول ظلالٌ، والتلول والتلال ما اجتمع على الأرض من تراب ورمل ونحوه والفيء ظل الشيء الممتدِ إلى جهة الشرق بعد الزوال " فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحرّ فأبردوا وبالصلاة " أي فأخروا صلاة الظهر مطلقاً في الحضر أو السفر. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالاً بالإبراد بالظهر، وهم على