للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦٨ - " بَابُ الإِحْصَارِ في الْحَجِّ "

٦٦٤ - عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

ــ

عمرته، تحلل منها في الموضع الذي أحصر فيه، وهو الحديبية، فأتى بالأعمال المشروعة في التحلل. فنحر هديه أولاً، ثم حلق رأسه، ثم جامع نساءه، هذا هو الترتيب الشرعي الذي وقع منه، ولا عبرة بتقديم الحلق في نص الحديث.

لأن الواو لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً " حتي اعتمر عاماً قابلاً " أي واستمر - صلى الله عليه وسلم - متحللاً من إحرامه يلبس الثياب ويتطيب، ويحلق رأسه، ويباشر النساء، حتى كان العام القادم فقضى عمرته التي أحصر عنها بعمرة أخرى في السنة السابقة سميت بعمرة القضاء.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن المعتمر إذا أحصر ومنع عن أداء عمرته تحلل منها، ونحر هديه، وحلق رأسه حيث أحصر وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا ينحر إلاّ في الحرم. ثانياًً: مشروعية قضاء العمرة على من أحصر عنها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاها، وهو واجب عند أبي حنيفة، مستحب عند الجمهور، حيث يرون أنه لا قضاء على المحصر إلّا في حج الفريضة (١). الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة.

٥٦٨ - " باب الإِحصار في الحج "

أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على الأحكام المترتبة على الإحصار في الحج. والإحصار في الحج: معناه أن يواجه المحرم بالحج بعد


(١) قالوا: وأما قضاؤه صلى الله عليه لعمرة الحديبية فهو على وجه الندب والاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>