للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣٤ - " بَابُ التَّلْبِيَةِ والتكبير غُدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يرمِي الْجمْرَةَ "

٦٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

ــ

عمر، أي ثم نزل عمر من مزدلفة في وقت الإِسفار وقبل طلوع الشمس، ويحتمل أن يكون الفاعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون العطف على قوله خالفهم، وهو ما يقتضيه التركيب والسياق، وهو المعتمد ويؤكده ما جاء في رواية الثوري حيث قال فيها: " لمخالفتهم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأفاض " وفي رواية الطبري " وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس ". الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية الإِفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس من يوم النحر. قال العيني: واختلفوا في الوقت الأفضل للإِفاضة، فذهب الشافعي إلى أنه إنما يستحب بعد كمال الإِسفار، وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل، حيث قال فيه: " فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس ". وذهب مالك إلى استحباب الإِفاضة من المزدلفة قبل الإِسفار (١) ولكن قال خليل: " ووقوفه بالمشعر يكبر ويدعو للإِسفار " قال في " التوضيح ": ظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الإِسفار، وقال في " المدونة ": وإذا أسفر فلم يدفع الإِمام دفع الناس وتركوه. اهـ. ومعنى ذلك أن حد الوقوف بمزدلفة إلى الإِسفار، فإذا أسفر نزل فوراً. اهـ. هذا هو تحرير مذهب المالكية في المسألة، كما أفاده الحطاب. والمطابقة: في قوله: " ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ".

٥٣٤ - " باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة "

قال العيني: " أي هذا باب في بيان التلبية والتكبير غداة يوم النحر "


(١) هذا ما ذكره العيني، ولكن الموجود في كتب المالكية هو ما ذكرناه من قول خليل ومالك في " المدونة " والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>