٤٨٤ - عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
" حَفِظتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ في بَيْتهِ، ورَكْعتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتهِ، ورَكْعَتَيْنَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبحَ ".
ــ
حتى أموت. الأول:" صوم (١) ثلاثة أيام من كل شهر " وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر المعروفة بالأيام البيض. " وصلاة الضحى " أي: والثاني ركعتا الضحى، ووقتها عند حلّ النافلة. " ونوم على وتر " أي والثالث أن لا أنام حتى أصلّي صلاة الوتر فأقدم الوتر على النوم، وأصليه أوّل الليل.
فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولاً: استحباب صلاة الضحى، وتصلى عند حل النافلة، وهو ما ترجم له البخاري، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع، وأكثرها ثمان. ثانياً: صوم الأيام البيض من كل شهر، وهي من الأيام التي يستحب صيامها. ثالثاً: استحباب تقديم صلاة الوتر في أول الليل وأدائها قبل النوم. قال العيني: وهو محمول على من لم يستيقظ آخر الليل، فإن أمن فالتأخير أفضل، للحديث الصحيح " فانتهى وتره إلى السحر ".
الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - أوصى بصلاة الضحى وهذا يدل على مشروعيتها واستحبابها كما ترجم له البخاري.
٤١٤ - " باب الركعتين قبل الظهر "
٤٨٤ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: "حفظت
(١) قال العيني: يجوز في صوم الجرُ على اًن يكون بدلاً من ثلاث. ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر متبدأ محذوف، أي هي ثلاثة أيّام.