للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥١ - " بَابُ تحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخمْرِ "

٧٥١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرةِ عنْ آخِرِهَا خَرَجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الْخَمْرِ ".

ــ

رسمها وبيعها أي حرج من الناحية الدينية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم رسم الصور الحيوانية وتصوير ذوات الأرواح من إنسان ودابّة وطير وبيعها واقتنائها. ثانياًً: جواز تصوير الصور النباتية والطبيعية من غير ذوات الأرواح وبيعها، والتكسب منها، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما: وهو ما ترجم له البخاري استناداً إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. والمطابقة: بين قول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث " إن أبيت إلاّ أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح " وبين قوله في الترجمة: " باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ".

٦٥١ - " باب تحريم التجارة في الخمر "

٧٥١ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " لما نزلت آيات سورة البقرة " ولفظه في رواية أخرى: " لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا " " خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حرمت التجارة في الخمر " أي أنّه لما نزلت آيات تحريم الربا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته إِلى المسجد، فأعلن تحريم التجارة في الخمر والبيع والشراء فيها، لأن كل ما لا يجوز تناوله من المشروبات تحرم التجارة فيه، لما في ذلك من ترويج المشروبات المحرمة بين

<<  <  ج: ص:  >  >>