للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٤ - "بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ"

٣٨١ - عن ابْنِ عَباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أنَ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كانَ عَلَى عَهْدِ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ ".

ــ

٣٢٤ - " باب الذكر بعد الصلاة "

٣٨١ - مضى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رفع الصوت بالذكر " على اختلاف أنواعه من تهليل وتسبيح وتكبير " حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - "، أي: كان موجوداً في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فرغوا من الصلاة المكتوبة، وانتهوا من صلاة الجماعة معه - صلى الله عليه وسلم - في مسجده؛ رفعوا أصواتهم بذكر الله مهللين مكبرين وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرهم على ذلك (١). قال العيني: ومثل هذا يحكم له بالرفع عند الجمهور، خلافاً لمن شذ في ذلك، " وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " أي: كنت أعرف انتهاءهم من صلاة الجماعة بارتفاع أصواتهم بهذا الذكر حيث كانوا يذكرون الله بأصوات عالية تسمع من بعيد.

الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود أيضاً.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استدل به بعض السلف على استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة، وهو مذهب ابن حزم. قال ابن بطال: وأصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر لتعليمهم،


(١) ولكن لم يكن جماعياً، بل كل يذكر الله تعالى وحده. (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>