للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤٤ - " بَاب لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنَ الْهَديِ شيْئَاً "

٦٣٦ - عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" أمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أعْطِي عَليْهَا شَيْئَاً فِي جِزَارَتهَا ".

ــ

ينحره " فقال: ابعثها قياماً مقيدة " أي أوقفها مقيدة مربوطة اليد اليسرى، ثم انحرها قائمة " سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - " أي فإن تلك هي سنة محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من السنة نحر الإِبل قائمة معقولة اليد اليسرى كما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: " ابعثها قياماً ".

٥٤٤ - " باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً "

٦٣٦ - معنى الحديث: يقول علي رضي الله عنه: " أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على البدن " أي وكّلني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنابني عنه في القيام بنحر البدن التي أهداها إلى البيت وأن أتولى نحرها، وأقوم بتوزيع لحمها وكانت مائة " ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها " أي ولا أعطي الجزار شيئاً من لحمها على أنه أجرة له على ذبحها وسلخها، وفي رواية أبي داود " ونحن نعطيه من عندنا ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن يُعطى الجزار أجرة عمله من الهدي، أما إذا أُعطي أجرته كاملة وكان فقيراً فتصدق عليه فلا بأس. والمطابقة: في قوله: " ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>