بها ذلك اللص، وتسد حاجته وفقره إن كان فقيراً، وتغنيه عن السرقة، وكذلك الصدقة الثانية كما قال، " وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها "، أي أن تستعين بذلك المال على سد حاجتها وفقرها، وتستغني عن الزنا.
وأمّا الصدقة الثالثة فقد تجعل من ذلك الغني البخيل رجلاً كريماً كما قال: " فأمّا الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن من أخطأ في صدقته أو زكاته فأعطاها إلى غني وهو يظنه فقيراً صحت صدقته، وأجزأته، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي عبيد، وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري إلى أنها لا تجزئه، وعن أحمد روايتان. ثانياً: أن الصدقة كانت عندهِم لا تعطى إلاّ لأهل الخير والصلاح، أما في شريعتنا فإنّها تعطى للفقير صالحاً أو فاسقاً. وفي الحديث إشارة إلى استحباب الصدقة على الفاسق إذا كانت تؤدّي إلى إعفافه عن جريمته، وإصلاح حاله. والمطابقة: في قوله: " فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ".
٤٦٥ - " باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر "
٥٤٨ - ترجمة الراوي: وهو " مَعْنُ " بفتح الميم وسكون العين " ابن يزيد السلمي " بضم السين. أسلم هو وأبوه وجده، وشهد فتح دمشق