للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٣ - " بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وِإذَا أعْطَى بَعضَ وَلَدِهِ شَيْئَاً لَمْ يَجُزْ حتى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ويُعْطِيَ الآخرِيْنَ مِثلَهُ "

٨١٣ - عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أن أَبَاهُ أتى بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاماً، فَقَالَ: " أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فارْجِعْهُ ".

ــ

وفي رواية ابن أبي شيبة: " ويثيب ما هو خير منها ". قال الخطابي: من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات. (أ): هدية الرجل من دونه كالخادم ونحوه، إكراماً له، وذلك غير مقتض ثواباً (ب): هدية الصغير للكبير رفدٌ ومنفعة، والثواب فيها واجب. (ج): هدية النظير للنظير، والغالب فيها التودد والتقرب، وقد قيل: إن فيها ثواباً. واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، ممن يطلب مثله الثواب. كالفقير للغني، وبه قال الشافعي في القديم: وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: الهدية للثواب باطلة لا تنعقد، لأنها بيع بثمن مجهول. الحديث: أخرجه أيضاً الترمذي وأبو داود. والمطابقة: في قوله " ويثيب عليها ".

٧١٣ - " باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله "

٨١٣ - " عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً " إلخ.

معنى الحديث: أن بشير بن سعد الأنصاري كان له عدة أبناء، وكان ابنه النعمان محظوظاً عنده، فوهب له غلاماً من غلمانه، وخصه بهذه العطية

<<  <  ج: ص:  >  >>