للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٩ - " بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ "

٨٤١ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

أصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أرْضَاً، فَأتَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَْ: أصَبتُ أرْضاً لم أصبْ مَالاً قَطُّ أنفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأمُرَنِي بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أنّهُ لا يباعُ أصْلُهَا، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ، في الفُقَرَاءِ والْقُرْبَى والرِّقَابِ وفي سَبِيلِ اللهِ والضَّيفِ وابْن

ــ

للمعاد بالتوبة، وغيرها من الأعمال الصالحة، كما أفاده القسطلاني (١). ثالثاً: دل الحديث الثاني على استحباب قضاء النذر عن الميت من صوم أو صدقة أو نحو ذلك وأنه ينفعه ذلك ويبرىء ذمته من ذلك النذر ويسقطه عنه وهو قول الجمهور، وقال الظاهرية يجب قضاء النذر عن الميت تعلقاً بظاهر (٢) الأمر سواء كان مالياً أو غيره. اهـ. والله أعلم.

٧٣٩ - " باب الوقف كيف يكتب "

أراد البخاري بهذه الترجمة بيان مشروعية كتابة الوقف لضبطه وتوثيقه.

٨٤١ - معنى الحديث: أن عمر رضي الله عنه اشترى قطعة أرض من خيبر كما في رواية النسائي: أنه كان لعمر مائة رأس، فاشترى بها مائة سهم من خيبر فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راغباً في أن يتصدق بها في سبيل الله، لأنها أغلى أمواله وأحبها إلى نفسه، وسأله أن يأمره - صلى الله عليه وسلم - بما يفعل فيها، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوقفها على الفقراء والأقارب، وعتق الرقاب وتجهيز الغزاة وإعانة المسافرين حيث " قال: إن شئت حبست أصلها " أي أوقفت الأرض وأصول الشجر الموجودة فيها " لا يباع ولا يوهب ولا يورث " أي فلا يتصرف


(١) " شرح القسطلاني على البخاري " ج ٢.
(٢) " شرح الزرقاني على الموطأ " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>