للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢٩ - " بَابُ السيرِ إذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ "

٦٢٠ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَْ اللهُ عَنْهُمَا:

" أنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَيْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حِجَّةِ الْوَدَاع حِينَ دَفَعَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ".

ــ

صحيح (١). واستدل أحمد على أن الوقوت بعرفة يبدأ من طلوع فجر ذلك اليوم بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً " قال أحمد فإن لفظ الليل والنهار مطلق يشمل كل النهار والليل، وأجاب الجمهور عنه أن المراد بالنهار ما بعد الزوال لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين لم يقفوا إلّا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك (٢). والمطابقة: في قوله: " رأيت النبي واقفاً بعرفة ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

٥٢٩ - " باب السير إذا دفع من عرفة "

٦٢٠ - معنى الحديث: أن أسامة رضي الله عنه " سئل عن سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حَين دفع - صلى الله عليه وسلم - " أي عندما أفاض من عرفات، " قال: كان يسير العنق " بفتح العين، أي: يسير سيراً متوسطاً، ولا يسرع، لئلا يضايق الناس، ويؤذيهم، وليكون قدوة لغيره، " فإذا وجد فجوة " أي طريقاً واسعاً فسيحاً " نصّ " أي أسرع في سيره، قال أبو عبيد: " النص تحريك الدابة حتى تستخرج أقصى ما عندها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية الالتزام بالهدوء والسكينة عند


(١) " شرح عمدة الفقه " للمقدسي.
(٢) " تكملة المنهل العذب " ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>