للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ".

٩٩٦ - " بَاب لا يَتَنَاجى اثنانِ دُونَ الثالِث "

١١٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ:

قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - " إِذَا كانُوا ثَلاَثةً فلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ".

ــ

الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه" أي لا يحل له أن يقيمه من المكان الذي سبق إليه ليجلس فيه، فهو خبر بمعنى النهي.

فقه الحديث: أن من آداب السلوك في الإِسلام النهي عن إقامة الشخص عن مكانه في المجالس العامة كالمساجد ومجالس الحكام وغيرها، قال النووي: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح من المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره فهو أحقّ به، ويحرم على غيره إقامته إلاّ أن أصحابنا يعني الشافعية استثنوا من ذلك إذا ألف موضعاً من المسجد يفتي به، أو يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. والمطابقة: في كون الترجمة من لفظ الحديث.

٩٩٦ - " باب لا يتناجى اثنان بينهما ثالث "

١١٤٥ - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كانوا ثلاثة " أي إذا كان الجالسون في المجلس ثلاثة أشخاص " فلا يتناجى اثنان دون الثالث " قال القرطبي: الرواية المشهورة بألف مقصورة ثابتة في الخط، ساقطة في اللفظ، والتناجي التحادث سراً. والمعنى: أنه إذا اجتمع ثلاثة في مجلس واحد، فإن من آداب الإِسلام، ومحاسن السلوك التي يدعو إليها ديننا الحنيف أن لا يتحادث اثنان سراً فيما بينهما دون أن يشركا الثالث معهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>