"أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وعَلَى رَأسِهِ المِغْفَرُ، فلما
ــ
محرم" أي أنه سأله عن كيفية غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لرأسه أثناء إحرامه وطلب منه أن يبين له ذلك عملياً " فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا في رأسه "، أي فأمسك أبو أيوب الثوب بيده، فأرخاه حتى ظهر لي رأسه " ثم قال لِإنسان يصبب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه لأقبل بهما وأدبر " أي أمر رجلاً أن يصب على رأسه الماء، فصب الماء عليه، ودلك شعره وحركه بيديه، فذهب بهما إلى آخر الرأس، ثم رجع بهما إلي أوله، " ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل " أي على هذه الكيفية كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل. الحديث: أخرجه الستة إلا الترمذي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز الغسل للمحرم، ودلك رأسه بيده إذا أمن سقوط الشعر منه، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لمالك حيث قال بكراهته، لأنه قد يسقط بعض الشعر. والمطابقة: في قوله: " هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل ".
٥٧٧ - " باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام "
٦٧٣ - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه " أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح "، أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خل مكة يوم الفتح بغير إحرام