للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨٦ - " بَاب في كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةُ "

٤٥٤ - عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ لَيسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ ".

ــ

٣٨٦ - " باب في كم يقصر الصلاة "

٤٥٤ - معنى الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمةٌ " بضم الحاء وسكون الراء. يعنى: لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تسافر المسافة التي تسمّى سفراً، وهي يوم وليلة إلاّ ومعها محرم من أب أو أخ أو غيره من محارمها. ويلحق بذلك الزوج، لأن المقصود هو صيانتها. الحديث: أخرجه الشيخان.

ويستفاد منه: كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنّ مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو يوم وليلة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المرأة أن تسافر بغير محرم مسيرة يوم وليلة، فدل ذلك على أن أقل السفر يوم وليلة، وهو السفر الذي تقصر له الصلاة، وهو مذهب الأوزاعي وابن المنذر وبعض الحنفية ويقدر بثمانية فراسخ، وذهب الجمهور إلى أن أقله يومان أي ستة عشر فرسخاً (١) وفي الحديث أيضاً دليل على أنه لا يجوز للمسلمة السفر بغير محرم والله أعلم.

والمطابقة: في كون الحديث دل على أن أقل السفر يوم وليلة وهو ما تقصر فيه الصلاة.


(١) والفرسخ ثلاثة أميال فتكون مسافة القصر ثمانية وأربعين ميلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>