صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكَعْتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.
ــ
" ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين " أي صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى جميع الصلوات الرباعية قصراً، ركعتين ركعتين " وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين " أي فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يقصرون الرباعية بمنى، فيصلونها ركعتين، " فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان " أي فليت نصيبي ركعتان مقبولتان عند الله، موافقتان لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بدلاً عن أربع ركعات غير مقبولة.
الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استحباب القصر بمنى مطلقاً لأنه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، ويستوي في ذلك المسافر والمقيم معاً، لأن القصر للنسك لا للسفر. وهو مذهب مالك كما تقدم بيانه خلافاً للجمهور، وقد أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فيها مع أنه قد اتخذ له بيتاً وأهلاً بمكة فأصبح مقيماً. ثانياًً: استدل به الحنفية على وجوب القصر لأن ابن مسعود استرجع حين سمع أن عثمان لم يقصر، ولو كان القصر. رخصة لما فعل ذلك. وأجاب الجمهور بأنه إنما استرجع إظهاراً لكراهة مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه لا لأن القصر واجب، كما أفاده القسطلاني. والمطابقة: في قوله: " صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين " ... إلخ.