للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٤ - " بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ "

٧٤٤ - عنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، وبِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ".

ــ

الأصناف بأصناف أخرى غير الأشياء المذكورة في الحديث، وهذا الحكم وإن كان غير منصوص عليه، إلاّ أنه يؤخذ من مفهوم الحديث، والله أعلم.

الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " الشعير بالشعير ربا إلاّ هاء وهاء ".

٦٤٤ - " باب بيع الذهب بالذهب "

٧٤٤ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء "، أي أنه - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن بيع الذهب بالذهب إلّا إذا كانا متماثلين متساويين في مقدارهما ووزنهما. " والفضة بالفضة إلا سواء بسواء " أي وكذلك لا تبيعوا الفضة بالفضة إلاّ متماثلين " وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم " أي سواء كانا متماثلين أو متفاضلين أما النسيئة فلا تجوز لما جاء في الحديث السابق.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهو ربا الفضل، وكذلك لا يجوز بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح متفاضلاً، كما جاء النهي عن ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه في شرح الحديث


= ومنطوقه على أنه إذا اختلف النوع جاز التفاضل وحرمت النسيئة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>