للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٢ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قصرت عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بمِشْقَصٍ.

٥٤٨ - " بَابُ رَمْي الجِمَارِ "

٦٤٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أنَهُ سَألهُ رَجُلٌ: مَتَى أرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارمِهْ، فَأعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْألةَ، قَالَ: كُنَّا نتحيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ".

ــ

وللمقصرين مرة. الحديث: أخرجه الشيخان. ومطابقة الحديثين للترجمة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين والمقصرين معاً.

٦٤٢ - معنى الحديث: يقول معاوية رضي الله عنه: " قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي قصرت له شعره وذلك عند تحلله من عمرة الجعرانة " بمشقص " وهو نصل عريض يرمى به الوحش. والمطابقة: في قوله: " قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.

فقه أحاديث الباب: دلت هذه الأحاديث على مشروعية الحلق والتقصير، وكونهما من واجبات الحج التي تجبر بالدم، كما دلت على أنّ الحلق أفضل لكونه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين بالرحمة مرتين، وبالمغفرة ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة واحدة.

٥٤٨ - " باب رمي الجمار "

٦٤٣ - معنى الحديث: أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: عن وقت رمي الجمار الثلاث عدا جمرة العقبة " قال: إذا رمى إمامك فارمه " بهاء السكت أي إذا رمى أمير الحج فارم جمارك، وذلك لأنه خشي أن يخالف، فتحدث فتنة مع أن الأمر واسع "وأعاد عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>